موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٦٧ - الخامس عشر- إلى أحمد بن محمّد
الرابع عشر- إلى أحمد بن إسحاق الأبهرىّ:
(٧٣٣) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ [١]، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٢].
الخامس عشر- إلى أحمد بن محمّد:
(٧٣٤) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن
- و البحار: ٦٢/ ١٩٩، ح ٢١، بتفاوت يسير.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم أكل الإسقنقور).
[١] الظاهر كونه متّحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعريّ الذي روى عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن (عليهما السلام) و كان من خاصّة أبي محمّد (عليه السلام): رجال النجاشي: ٩١، رقم ٢٢٥.
عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الجواد و أبي محمّد العسكريّ (عليهما السلام): ٣٩٨، رقم ١ و ٤٢٧، رقم ١، كما صرّح به الأردبيليّ في جامع الرواة: ١/ ٤٢، و احتمله السيّد الخوئيّ في المعجم: ١/ ٤٥، رقم ٤٣٠، و التستريّ في قاموس الرجال: ١/ ٣٩٨، رقم ٢٩١.
فعلى هذا يرجع الضمير في «كتبت إليه» إلى أبي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهادي، أو إلى أبي محمّد العسكريّ (عليهم السلام).
[٢] الاستبصار: ١/ ٣٨ ح ١٤٥٢.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٦، ح ٨٠٥. عنه، الوافي: ٧/ ٤٠٥، ح ٦٢٠٠ و ٦٢٠١. و عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٥٦، ح ٥٣٧٩.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب).