موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٠ - الثاني و الأربعون- إلى عليّ بن الحسين القمّي
إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟
فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها [١].
(٧٦٨) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال [٢] قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب (عليه السلام): لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك [٣].
الثاني و الأربعون- إلى عليّ بن الحسين القمّي:
(٧٦٩) ١- فخر الدين الطريحيّ (رحمه الله): نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد [الحسن بن عليّ] العسكريّ (عليه السلام) إلى عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ، و هي:
[و كفاه فخرا و عزّا و شرفا أن يخاطبه المعصوم بهذه الكلمات القدسيّة الناصعة التي تنبئ عن عظمة الصدوق الأوّل، و علوّ مقامه، و سموّ منزلته، و إليك نصّ التوقيع:] [٤]
[١] تهذيب الأحكام: ٢/ ١٧٥، ح ٦٩٦. عنه البحار: ٨٠/ ١٥ س ١ أورد ذيل الحديث.
الاستبصار: ١/ ٢٩١، ح ١٠٦٨، بحذف الذيل. عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٢٣٥، ح ٥٠١٨.
قطعة منه في (حكم قضاء النوافل).
[٢] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٣] تهذيب الأحكام: ٤/ ٥ ح ١٤٠. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٢٢، ح ١١٨٨ و الوافي:
١٠/ ١٨٩، ح ٩٤٠٨، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلى المخالف).
[٤] كلّ ما بين المعقوفتين في هذا الحديث، عن الإمامة و التبصرة.