موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٠ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها؟
فوقّع (عليه السلام): تتنقّب و تظهر للشهود، إن شاء اللّه)، و هذا التوقيع عندي بخطّه (عليه السلام) [١].
(٧٩٦) ١٦- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق [٢] القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه على شيء مسمّى، أله أن يأخذه منهم، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه [٣].
(٧٩٧) ١٧- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال كتبت إليه:
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤٠، ح ١٣٢.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٥، ح ٦٦٦، عن محمّد بن الحسن الصفّار ...، بتفاوت يسير.
الإستبصار: ٣/ ١٩، ح ٥٨، نحو ما في التهذيب. عنه و عن التهذيب و الفقيه، وسائل الشيعة:
٢٧/ ٤٠١، ح ٣٤٠٦٠.
قطعة منه في (حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود).
[٢] البذرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة ... و بعضهم يقول بالذال و بعضهم بالدال.
مصباح المنير: ٤٠، (البذرقة).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٠٦، ح ٤٤٠.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٨٥، ح ١١٤١، بتفاوت. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة:
١٩/ ١١٧، ح ٢٤٢٦٩، و الوافي: ١٧/ ٤٠٧، ح ١٧٥٣٠، و ح ١٧٥٣١.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من آجر نفسه).