موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٣٢ - الستّون- إلى محمّد بن عبد الجبّار
و صاحب الزنج ليس منّا أهل البيت [١].
الستّون- إلى محمّد بن عبد الجبّار:
(٨١٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله: هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، او قلنسوة ديباج؟
فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض [٢].
(٨١٧) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر
[١] المناقب: ٤/ ٤٢٨، س ١٧. عنه مدينة المعاجز: ٧/ ٦٤٤، ح ٢٦٣١، بتفاوت يسير، و مستدرك الوسائل: ١٦/ ٤١٠، ح ٢٠٣٧٠، بتفاوت يسير.
كشف الغمّة: ٢/ ٤٢٤، س ١٦، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ١٧٧، ح ٣١٥٨٢. و عنه و عن المناقب، البحار: ٥٠/ ٢٩ س ١، ضمن ح ٦٦، و ٦٣/ ١٩٧، ح ١٧، و إثبات الهداة: ٣/ ٤٢٧، ح ١٠٢، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بما في النفس)، و (أكل البطّيخ)، و (أكل البطّيخ على الريق)، و (ذمّ صاحب الزنج).
[٢] الكافي: ٣/ ٣٩٩، ح ١٠. عنه الوافي: ٧/ ٤٢ ح ٦٢٤٨.
الإستبصار: ١/ ٣٨٥، ح ١٤٦٢.
عوالي اللئالي: ٣/ ٧٥، ح ٣٩.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٧، ح ٨١٢. عنه و عن الكافي و الاستبصار، وسائل الشيعة:
٤/ ٣٦٨، ح ٥٤١٢، و ٣٧٦، ح ٥٤٣٩.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير).