موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٩ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٧٩٣) ١٣- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه [١]: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة، و لم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة و شهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟
و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.
فوقّع (عليه السلام): لا تشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله، إن شاء اللّه [٢].
(٧٩٤) ١٤- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه، إن شاء اللّه [٣].
(٧٩٥) ١٥- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى
[١] الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام) بقرينة الحديث السابق في المصدر، و الكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٥ ح ٦٧٦.
تهذيب الأحكام: ٧/ ١٥١، ح ٦٦٩. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٤٠٧، س ١٦.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم الشهادة في الأرض المبيعة).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٥ ح ٦٧٢. عنه الوافي: ١٧/ ٥٢٦، ح ١٧٧٧٣.
تهذيب الأحكام: ٧/ ١٥٠، ح ٦٦٤. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ١٨/ ٩١، ح ٢٣٢٢٠.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم شراء البيت الذي فوقه بيت).