موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٩ - السادس و الخمسون- إلى محمّد بن حمزة الدوريّ
فوقّع (عليه السلام): يتّقي اللّه، و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن [١].
(٨١١) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره، و أخرجها من ملكه؟
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه [٢].
السادس و الخمسون- إلى محمّد بن حمزة الدوريّ:
(٨١٢) ١- ابن الصبّاغ المالكيّ: عن محمّد بن حمزة الدوريّ [٣]، قال: كتبت على يدي أبي هاشم داود بن القاسم، و كان لي مواخيا إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام):
أسأله أن يدعو اللّه لي بالغنى، و كنت قد بلغت، و قلت ذات يدي، و خفت الفضيحة.
فخرج الجواب على يده: أبشر! فقد أتاك الغنى، غنى اللّه تعالى، مات ابن عمّك يحيى بن حمزة [٤]، و خلّف مائة ألف درهم، و لم يترك وارثا سواك،
[١] الكافي: ٥/ ٢٩ ح ٥. عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٤٣٠، ح ٣٢٢٨٥، و ٤٣١، ح ٣٢٢٨٦، قطعتان منه.
قطعة منه في (حكم حفر القناة و انتقال النهر)، و (موعظته (عليه السلام) في عدم الإضرار بالمؤمن).
[٢] الكافي: ٥/ ٢٣٩، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٧/ ١٨٠، ح ٧٩١.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٩٤، ح ٨٨٠، بإسناده عن الفقيه (عليه السلام)، بتفاوت.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ١٩/ ٨١، ح ٢٤٢٠٦.
قطعة منه في (حكم ضمان الوديعة)، و (حكم الوديعة إذا أضاعت).
[٣] في الكشف: محمّد بن حمزة السروريّ.
[٤] في المصدر: يحيى بن همزة، و هو غير صحيح.