موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٧ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٧٨٩) ٩- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل مات و أوصى إلى رجلين، أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، و الآخر بالنصف؟
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما، إن شاء اللّه [١].
(٧٩٠) ١٠- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في امرأة طلّقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة للعدّة، و هي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة؟
- و وسائل الشيعة: ٢/ ٥٣٦، ح ٢٨٤ قطعة منه.
تهذيب الأحكام: ١/ ٤٣١، ح ١٣٧٧، قطعة منه. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:
١/ ٤٩١، ح ١٢٩٧، و ٢/ ٥٣٦، ح ٢٨٤٣.
الاستبصار: ١/ ١٩٥، ح ٦٨٦، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: ١/ ٨٦، رقم ٣٩٦، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ٢/ ٥٣٦، ح ٢٨٤٤. و عنه و عن التهذيب، الوافي: ٢٤/ ٣١٢، ح ٢٤٠٩٧، قطعة منه.
و عنه و عن الكافي، الوافي: ٢٤/ ٣٢٩، ح ٢٤١٣٤، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم حدّ الماء لغسل الميّت)، و (حكم صبّ ماء الوضوء و الغسل في الكنيف).
[١] الكافى: ٧/ ٤٦، ح ١.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٥، ح ٧٤٥، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ...
الاستبصار: ٤/ ١١٨، ح ٤٤٨، نحو ما في التهذيب.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٥١، ح ٥٢٣. عنه و عن الكافي و التهذيب، الوافي: ٢٤/ ١٧١، ح ٢٣٨٤٩، و وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٧٦، ح ٢٤٧٩٧.
قطعة منه في (حكم الوصيّة لمن أوصى إلى اثنين).