موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٤٨ - الثالث- إلى إبراهيم بن مهزيار
نعم! هو كتابي بخطّي أقمته أعني إبراهيم بن عبده، لهم ببلدهم حقّا غير باطل، فليتّقوا اللّه حقّ تقاته، و ليخرجوا من حقوقي، و ليدفعوها إليه، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها، وفّقه اللّه و منّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته [١].
الثالث- إلى إبراهيم بن مهزيار:
(٧١٧) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا، و أنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم.
فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه [٢].
(٧١٨) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز [٣]؟
[١] رجال الكشّيّ: ٥٨٠، ح ١٠٨٩.
قطعة منه في (مدح إبراهيم بن عبده)، و (وكلاؤه (عليه السلام))، و (إيصال الخمس و سائر الحقوق إلى الإمام (عليه السلام) أو وكيله)، و (دعاؤه (عليه السلام) لإبراهيم ابن عبده)، و (موعظته (عليه السلام) في أداء الحقوق).
[٢] الكافي: ٤/ ٣١٠، ح ١.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٢٦، ح ٨٩٠، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢٧٢، ح ١٣٢٦، و ١٣٢٧، بتفاوت. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ١١/ ١٧٠، ح ١٤٥٤٨، و الوافي: ٢٤/ ١٢٧، ح ٢٣٧٧٨.
قطعة منه في (حكم النيابة في الحجّ إذا انقطع الطريق).
[٣] القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، و عند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: ٦٢٤ (القرمز). في الحديث: لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين: ٤/ ٣١ (قرمز).