موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٤٩ - الثالث- إلى إبراهيم بن مهزيار
فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلقا، و الحمد للّه [١].
(٧١٩) ٣- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه [٢] في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟
فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به، يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم [٣].
(٧٢٠) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه [٤] عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك [٥].
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧١، ح ٨٠٦. عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٣٧٥، ح ٥٤٣٧.
قطعة منه في (حكم الصلاة في القرمز).
[٢] و الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام)، بقرينة الحديث السابق في المصدر، و الكاتب هو إبراهيم بن مهزيار.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧١، ح ٨٠٧.
عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٣٧٥، ح ٥٤٣٧، و ٤٤٤، ح ٥٦٧٢، و الوافي: ٧/ ٤٢٦، ح ٦٢٥٧.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).
[٤] الضمير يرجع إلى أبي محمّد (عليه السلام) كما في المعجم [١٢/ ١٦٩، رقم ٨٤٨٧]، حيث قال السيّد الخوئي (قدس سره) في ترجمة عليّ بن محمّد الحضينيّ: روى عن أبي محمّد (عليه السلام). ثمّ ذكر هذه الرواية، و يؤيّده الرواية التي قبلها تحت الرقم ١٣٢٦، و فيه: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد (عليه السلام).
[٥] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٠٨، ح ١٤١٨.
الكافي: ٤/ ٣١٠، ح ٢، بتفاوت يسير.