موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٩٣ - الثامن و الثلاثون- إلى عبد اللّه بن جعفر، (الحميريّ)
(٧٥٨) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، و محمّد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام): أنّه روي عن الصادقين (عليهما السلام) [١]: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا، و أنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف، و ليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك، و لا يختنونه يوم السابع، و عندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء اللّه؟
فوقّع (عليه السلام): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء اللّه [٢].
(٧٥٩) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى العطّار، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟
فوقّع (عليه السلام): للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين [٣].
- من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٠٦، ح ١٤٧١، بتفاوت يسير. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٢/ ٤٠٤، ح ٢٥٩٤ بتفاوت يسير، و الوافي: ٢١/ ٢٢٢ ح ٢١١٢١.
قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة).
[١] في الفقيه: عن الصالحين (عليهم السلام)، و كذا في مكارم الأخلاق.
[٢] الكافي: ٦/ ٣٥، ح ٣.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣١٤، ح ١٥٢٩، بتفاوت يسير. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة:
٢١/ ٤٣ ح ٢٧٥١٢، و فيه عن الصادقين (عليهما السلام).
مكارم الأخلاق: ٢١٩، س ١٩. عنه البحار: ١٠١/ ١٢ ح ٧٤، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم ختان الولد).
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣١٠، ح ١١١ و ٣٩ ح ١٤٠ مضمرة.
الكافي: ٧/ ١١٤، ح ١٠، بتفاوت يسير. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٦/ ١٣٥،-