موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٨٩ - الخامس و الثلاثون- إلى سهل بن زياد
فهم الأئمّة الذين يؤمنون على اللّه فيجيز أمانهم [١].
الخامس و الثلاثون- إلى سهل بن زياد:
(٧٥٣) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما، و له ولد ذكور و إناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، و لم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ و جلّ، و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟
فوقّع (عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، إن شاء اللّه [٢].
[١] الكافي: ١/ ٥٠٨، ح ٩. عنه التفسير الصافي: ٢/ ٣٢٦، س ١٧، قطعة منه، و البحار:
٢٤/ ٢٤٥، ح ٢، و مدينة المعاجز: ٧/ ٥٤٥، ح ٢٥٢٧، و مقدّمة البرهان: ٣٢٧، س ١٠، و إثبات الهداة: ٣/ ٤٠٢، ح ١٠، و البرهان: ٢/ ١٠٩، ح و تأويل الآيات الظاهرة:
٢٠٤، س ١٨، بتفاوت يسير، و الوافي: ٣/ ٨٥١، ح ١٤٦٤، و نور الثقلين: ٢/ ١٩٢، ح ٧٤.
المناقب لابن شهرآشوب: ٤/ ٤٣٢، س ١٢، بتفاوت.
عنه البحار: ٥٠/ ٢٨٥، س ضمن ح ٦٠.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بما في النفس)، و (الأئمّة (عليهم السلام) هم المراد من قوله تعالى:
وَ لَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً)، و (سورة التوبة: ٩/ ١٦).
[٢] الكافى: ٧/ ٤٥، ح ١.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٤، ح ٨٤٦، بتفاوت يسير.-