موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٣ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
و كتب: رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، و جميع ماله في الدار من المتاع، هل يصالح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شيء هو؟
فوقّع (عليه السلام): يصالح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه [١].
(٧٨٢) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
فوقّع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله [٢].
[١] الكافي: ٧/ ٤٠٢، ح ٤.
الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: ٢/ ٢٤٤، ح ١٧٥٤، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٦، ح ٧٥٨، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ... بتفاوت يسير، و ٧/ ١٥٠، ح ٦٦٧، و ٦٦٨، قطعتان منه. عنه و عن الكافي و الفقيه، وسائل الشيعة:
١٧/ ٣٣٩، ح ٢٢٧٠٤، قطعة منه، و ٢٧/ ٤٠٧، ح ٣٤٠٧٤، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٥ ح ٦٧ و ٦٧٤، و ٦٧٥، قطع منه. عنه و عن التهذيب و الكافي، الوافي: ١٧/ ٥٢٥، ح ١٧٧٧١.
مستدرك الوسائل: ١٣/ ٢٣٠، ح ١٥٢١١، قطعة منه، عن النهاية للشيخ الطوسيّ (رحمه الله).
قطعة منه في (حكم بيع ما لا يملك)، و (حكم تصرّف المشتري فيما يتعلّق بالمبيع)، و (حكم الشهادة على حدود الأرض)، و (حكم الشهادة على حدود المبيع).
[٢] الكافي: ٥/ ١٢٥، ح ٨.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٦٩، ح ١٠٦٧، و ٧/ ١٣٨، ح ٦١٤. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ١٧/ ٨٦، ح ٢٢٠٤٨، و الوافي: ١٧/ ٦٤، ح ١٦٨٦٦.-