موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٤ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٧٨٣) ٣- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين.
و كتب: أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير، أو كبير بحقّ له على الميّت، أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير، و ليس للكبير بقابض؟
فوقّع (عليه السلام): نعم! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، و لا يكتم الشهادة.
و كتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع (عليه السلام): نعم، من بعد يمين [١].
(٧٨٤) ٤- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له:
أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة.
- الإستبصار: ٣/ ٦٧، ح ٢٢٤، مرسلا عن الصفّار، قال: كتبت ...
قطعة منه في (حكم وطأ خادمة اشترى من قطع الطريق أو السرقة)، و (حكم التصرّف فيما اشترى من ثمن قطّاع الطريق أو سرقة)، و (موعظته (عليه السلام) في الاجتناب عن الحرام).
[١] الكافي: ٧/ ٣٩٤، ح ٣.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٧، ح ٦٢٦، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ...
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٤ ح ١٤٧. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٧١، ح ٣٣٩٧٣.
قطعة منه في (حكم شهادة الوصيّ، و يمين المدّعي)، و (حكم شهادة الوصيّ)، و (حكم يمين المنكر مع فقد المدّعي).