تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٩١ - تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
ارتكازية فى اذهان اهل المحاورة ينسبق الذهن من اطلاق المطلق الى الاطلاق و تجرى اصالة الاطلاق ما لم يحرز ان المتكلم فى مقام الاهمال و الاجمال و لكن الاطلاق عندهم بيان ما لم يصل اليهم البيان و اصالة الاطلاق جارية عندهم عند عدم نصب القرينة المتصلة و هى معلقة على عدم وصول البيان فى مستقبل الزمان و العام المنفصل الواصل بيان للاطلاق لان المفروض ان العلقة حاصلة بالوضع لنفس لفظ العموم بالنسبة الى ما يتناوله من الاقراد بلا دخالة امر خارجى فهى علقة منجزة و ان كان للخاص المنفصل حق التقدم عليه من جهة اقوائيته بعد وقوع المنازعة البدوية بينه و بين العام فاصالة عدم التخصيص عند الشك ليست معلقة على شىء اصلا بخلاف اصالة الاطلاق فانها معلقة بعدم وصول البيان فالشك فى ارادة الاطلاق عند وصول العام المنفصل مسبب عن الشك فى ارادة العموم لان العموم بيان له و الاطلاق ليس بيانا للعموم و لو انعكس الامر لزم الدور فلا بد ان يكون الشك فى العموم مسببا عن امر خارجى و لا جناح فى التعبير فى مقام تأدية المراد بما عبر به الشيخ من المقتضى و جزء المقتضى و المانع فان ذا ايضا طريق لافادة المقصود و قد جرى الاستاد فى تأدية مراد الشيخ قده على طريقته فى التعبير (قوله و من ان التقييد اغلب من التخصيص) قال الشيخ قده و اما على القول بكونه مجازا فالمعروف فى وجه تقديم التقييد كونه اغلب من التخصيص و فيه تأمل و قال قده فى الحاشية وجه التأمل ان الكلام فى التقييد بالمنفصل و لا نسلم كونه اغلب نعم دلالة الفاظ العموم اقوى من دلالة المطلق و لو قلنا انها بالوضع انتهى) اقول ذهب بعضهم الى ان اسم الجنس موضوع له مع قيد الوحدة البدلية بمعنى ان الوحدة الغير المعينة داخلة فى معناه الموضوع له نظرا الى ان اسم الجنس لا يستعمل فى التراكيب الكلامية بدون التنوين و اللام و غيرهما من المتممات و الغرض افادة المقاصد فى ضمنها و من المعلوم ان المطلق المستعمل فى تلك التراكيب ليس الماهية المهملة بلا قيد الوحدة فيكون الموضوع له هى الماهية مع قيد الوحدة البدلية اذ الوضع لافادة المقاصد و على هذا القول يلزم التجوز فى التقييد اذ لازمه القاء قيد الوحدة مثلا فى تقييد الرقبة بالمؤمنة فى قوله اعتق رقبة مؤمنة يوجب التجوز فى الرقبة اذ المفروض انها موضوعة للماهية مع قيد العموم البدلى بالنسبة الى افراد الرقبة و تقييدها بالمؤمنة يوجب تقليل