تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٨٣ - في تقديم الأظهر على الظاهر
الامر الغيرى فضلا عن النهى الغيرى (قوله مع امكان ان يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين انباء المحاورة) اقول مع صدق عنوان الاختلاف المذكور فى اخبار العلاج الذى هو اعم من مفهوم التعارض فى مورد النص او الاظهر و الظاهر يمكن ان يكون السؤال لاجل احتمال الردع شرعا عن الجمع العرفى و بعد شمول الاطلاق او العموم لمورد الجمع العرفى يعلم بطريق الإنّ عن ثبوت ملاك العلاج فى هذه الصورة ايضا فيكون ذا ردعا تبعيا لبنائهم على الجمع العرفى فيما اذا كان الراجح هو الظاهر لا النص او الاظهر و للمكلف اختيار الخبر الظاهر دون النص و الاظهر
[في تقديم الأظهر على الظاهر]
(قال الشارح لكن لا يخفى انه اذا فرض ان بناء العرف و العقلاء على تقديم الاظهر و عدم حجية اصالة الظهور فى الظاهر للمزاحمة او الورود فحكم الشارع بالتخيير عند عدم المرجح او الترجيح و الاخذ بالراجح و لو كان هو الظاهر مع وجود المرجح لا بد ان يكون رادعا عن طريقة العقلاء و جاعلا لحجية الظهور فى الظاهر مع وجود الاقوى على خلاف طريقتهم و لو لا ذلك امتنع الاخذ بالظاهر لعدم حجية الظهور فيه حسب الفرض عند العقلاء و لا طريق لاثبات حجيته الا بنائهم او بيان الشارع و المفروض عدم الاول فلا بد من الثانى و من المعلوم بديهة ان الاخبار المذكورة ليست إلّا فى مقام الترجيح او التخيير بين الحجتين من حيث الصدور لا فى مقام جعل الحجية للظهور انتهى) اقول تارة يرد الردع بالاستقلال و ذا فيما اذا تعارض الخبران و احدهما نص او الاظهر و الآخر ظاهر و كانوا يعاملون معهما معاملة الجمع بحمل الظاهر على النص او الاظهر فلو ورد الردع عن عملهم و امروا بالاخذ بالظاهر و طرح النص و الاظهر فى خصوص المتعارضين كان ذا ردعا بالاستقلال و لازمه جعل الحجية للظاهر خاصة و القاء حجية النص و الاظهر و يمتنع اسراء الردع الى جميع الموارد و إلّا يلزم ابتداع طريقة بديعة مباينة لطريقة اهل اللسان فى محاوراتهم و هذا ضرورى البطلان و اخرى يرد من الشارع الردع بالتبع و ذا فيما اذا صدق عند السائل عنوان اختلاف الخبرين و لو لم يصدق التعارض فى مورد الجمع العرفى و سئل السائل عن اختلاف الخبرين فى مورد الجمع العرفى ايضا فمتى عم الجواب بالعلاج لهذا المورد لزم تعيين الحجية الفعلية فى سند الظاهر على تقدير كونه راجحا و بقاء