مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - القول في مورد هذا الخيار
العرضي
هو الذي ثبت الاجماع على كون التعليق عليه مبطلاً للمعاملة دون الوصف
المحرز أنه من النوعي أو الوصف المردّد والمشكوك كونه من العرضي أو النوعي
وحيث إنّ الاجماع دليل لبّي يكتفى فيه بالمقدار المتيقّن وهو الأوصاف
المعلوم كونها من العرضي ويتمسك بالعمومات في غيره .
والمتحصّل : أنّ مقتضى العمومات في هذه الصورة هو صحة المعاملة وعدم بطلانها بالتعليق .
وأمّا المقام الثاني : فالصحيح هو الالتزام فيه
بالبطلان لعدم العلم بوجود المبيع في الخارج ، لأنّا لا ندري أنّ المعاملة
وقعت على واجد الوصف حتّى يحكم ببطلان المعاملة لعدم وجود المبيع في الخارج
وعدم رضاه بغير الواجد ، أو أنها وقعت على الذات الجامعة بين الواجد
والفاقد حتى يقال بوجود المبيع في الخارج وبصحة المعاملة ، وحيث إنّا نشك
في وجود المبيع في الخارج وعدمه فلا محالة نحكم ببطلان المعاملة حينئذ ،
ولا يمكن في مثلها التمسك بالعمومات لعدم إحراز رضا المشتري بفاقد الوصف
ولعدم إحراز وقوع التجارة على الفاقد وعموم قوله « لا