تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٥ - استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى
قوله: و امّا اعتبار الحاجة: اشاره است به توجيه مصنّف (ره) نسبت به شرط دوّم.
قوله: ادلّة المنع: يعنى ادلّه تحريم اخذ الاجرة.
قوله: كما يظهر بالتّأمّل الخ: ضمير در يظهر به اختصاص راجع است.
قوله: فى روايتى يوسف و عمّار: وجه ظهور در روايت يوسف طبق تقريبى كه برخى از اعلام نمودهاند اينستكه:
عبارت « فسئلهم الرّشوة» معطوف است بر « احتاج النّاس اليه لفقهه» پس معطوف در قوّه اين است كه گفته شده باشد: فسئلهم الرّشوة لفقهه.
و بديهى است تقييد به اينكه سؤال رشوه و مطالبه آن بخاطر فقر مىباشد نفى مىكند كه سؤال بخاطر حاجت باشد، بنابراين اگر درخواست رشوه يعنى جعل و عوض معلول نياز و حاجت باشد تلويحا روايت مزبور آنرا تجويز مىنمايد.
و امّا وجه ظهور در روايت عمّار آنستكه اضافه « اجور » به « القضاة » مفيد اختصاص است يعنى اجرت دادن بقاضى بخاطر اينكه قاضى هست اشكالى دارد بنابراين اگر دفع اجرت و يا اخذ آن بملاحظه آنكه محتاج و فقير است باشد اشكالى ندارد.
متن:
و امّا الارتزاق من بيت المال فلا اشكال فى جوازه للقاضى مع حاجته بل مطلقا اذا رأى الامام المصلحة فيه، لما سيجييء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجيّة.
و يدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام الى مالك الأشتر من قوله عليه السّلام: و أفسح له، أي للقاضي بالبذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته الى النّاس.
و لا فرق بين أن يأخذ الرّزق من السّلطان العادل، أو من الجائر لما سيجييء من حليّة بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر.
و أمّا ما تقدّم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرّزق من السّلطان فقد عرفت الحال فيه.
و أمّا الهدية و هي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقّا