تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٢ - استدلال مرحوم مصنف بر حرمت تشبيب
قوله: بالمخطوبه: يعنى زنى كه مورد خطبه و خواستگارى واقع شده.
متن:
ثمّ انّ المحكي عن المبسوط و جماعة جواز التّشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط، و ظاهر الكلّ جواز التّشبيب بالمرأة المبهمة: بأن يتخيّل امرأة و يتشبّب بها.
و أمّا المعروفة عند القائل دون السّامع، سواء علم السّامع اجمالا أنّه يقصد معيّنة أم لا: ففيه اشكال.
و في جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصّورة الأولى.
و فيه اشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدّمة للتّحريم.
و كذا اذا لم يكن هنا سامع.
و أمّا اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد و التّذكرة، و تبعه بعض الأساطين، لعدم احترام غير المؤمنة.
و في جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التّشبيب بنساء اهل الخلاف و أهل الذّمّة لفحوى حرمة النّظر اليهنّ، و نقض بحرمة النّظر الى نساء أهل الحرب، مع أنّه صرّح بجواز التّشبيب بهنّ.
و المسألة مشكلة من جهة الاشتباه فى مدرك اصل الحكم.
و كيف كان فاذا شكّ المستمع في تحقّق شروط الحرمة، لم يحرم عليه الاستماع كما صرّح به في جامع المقاصد.
و أمّا التّشبيب بالغلام فهو محرّم على كلّ حال كما عن الشّهيدين و المحقّق الثّاني، و كاشف الّلثام، لأنّه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح.
و عن المفاتيح أنّ في اطلاق الحكم نظرا و اللّه العالم.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط و جماعتى نقل شده كه ايشان تشبيب نسبت بهمسر را جايز دانستهاند منتهى شيخ عليه الرّحمه زائدا بر گفتار ديگران حكم بكراهت آن نيز نموده و بهرصورت ظاهر كلام همگى آنست كه تشبيب نسبت به زن مبهم و ناشناخته جايز است و تشبيب زن مبهم باين نحو است كه شخص زنى را