تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٦٥ - مقاله مرحوم مصنف در تضعيف كلام فيض و سبزوارى(رهما)
مرحوم سبزوارى عود مىكند.
قوله: فنسبة الخلاف اليه: يعنى الى السّبزوارى.
قوله: فى معنى الغناء: يعنى بگوئيم ايشان غناء را بخصوص صوت و صدائى اطلاق مىكنند كه همراهش محرّم ديگرى باشد.
قوله: ايضا ذلك: يعنى مرحوم فيض نيز همچون سبزوارى بوده و بايد نسبت خلاف را بايشان داد.
قوله: لانّه فى مقام نفى التّحريم: ضمير در « لانّه » به محدّث كاشانى راجع است.
متن:
نعم بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب اليهما: من التّفصيل في الصّوت الّلهوي الّذي ليس هو عند التّأمّل تفصيلا، بل قول باطلاق جواز الغناء و أنّه لا حرمة فيه أصلا و إنّما الحرام ما يقترن به من المحرّمات فهو على تقدير صدق نسبته اليهما في غاية الضّعف لا شاهد له يقيّد الاطلاقات الكثيرة المدّعى تواترها، إلّا بعض الرّوايات الّتي ذكراها.
منها: ما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية الحاقه بالصّحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال: سألته عن الغناء في الفطر و الاضحى و الفرح.
قال: لا بأس به ما لم يعص به.
و المراد به ظاهرا ما لم يصر الغناء سببا للمعصية و لا مقدّمة للمعاصي المقارنة له:
و منها: ما في كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به.
و الظّاهر أنّ المراد بقوله: ما لم يزمر به ما لم يلعب معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار، و نحوه من آلات الأغاني.
و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كسب المغنّيات فقال. الّتي يدخل عليها الرّجال حرام، و الّتي تدعى الى الأعراس لا بأس به: و هو قول اللّه عزّ و جلّ: و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه.