تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٢ - مسئله هشتم حرمت رشوه
ص (١٦٣) باين شرح نقل فرموده:
از محمّد بن على بن محبوب، از محمّد بن عيسى بن عبيد، از احمد بن ابراهيم، از عبد الرّحمن، از يوسف بن جابر قال:
قال ابو جعفر عليه السّلام:
لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من نظر الى فرج امرأة لا تحلّ له و رجلا خان اخاه فى امرأته و رجلا احتاج النّاس اليه لفقهه فسئلهم الرّشوة.
قوله: و هذا المعنى هو ظاهر الخ: مقصود از « هذا المعنى» اخذ اجرت در مقابل نظر نمودن در امر متحاكمين مىباشد.
قوله: و اليه نظر المحقّق الثّانى: ضمير در « اليه » به هذا المعنى عود مىكند.
قوله: انّ الجعل: كلمه « جعل » بضمّ جيم يعنى عوض.
قوله: اخذ الرّشوة مطلقا: چه حكم صحيح نموده و چه باطل.
متن:
و لكن عن مجمع البحرين: قلمّا تستعمل الرّشوة إلّا فيما يتوصّل به الى ابطال حقّ، أو تمشية باطل.
و عن المصباح: هي ما يعطيه الشّخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.
و عن النّهاية: أنّها الوصلة الى الحاجة بالمصانعة، و الرّاشي الّذي يعطي ما يعينه على الباطل، و المرتشي الآخذ، و الرّايش هو الّذي يسعى بينهما ليزيد لهذا، أو ينقص لهذا.
و ممّا يدلّ على عدم عموم الرّشى لمطلق الجعل على الحكم. ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان من جعل الرّشاء في الحكم مقابلا لأجور القضاة خصوصا بكلمة أمّا.
نعم لا يختصّ بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعمّ ما يبذل لحصول غرضه: و هو الحكم له حقّا كان أو باطلا.
و هو ظاهر ما تقدّم عن المصباح و النّهاية.
و يمكن حمل رواية يوسف بن جابر: على سؤال الرّشوة للحكم للرّاشي حقّا أو باطلا.