تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٢ - حكم رشوه در غير حكم
برآوردن حاجت بمنظور رضاى حقتعالى بوده يا حاجت حاجتمند از حوائجى باشد كه قضاء آن موقوف باعمال محترمهاى باشد كه در قبال آن اعمال اجرت منظور مىكنند و پرواضح است كه باين ظاهر نمىتوان ملتزم شد فلذا در عمل بآن محتاج به توجيهاتى بوده كه از جمله آنها اينست كه بگوئيم:
حاجت محمول است بر خصوص حاجتى كه در عرف معمول نيست در قبال قضاء و برآوردن آن اجرت بگيرند همچون قضاوت در احكام.
قوله: و على بعضها محمولة: ضمير در « بعضها » به توجيهات راجع است.
قوله: بناء على صدقها: يعنى صدق رشوه.
قوله: كان يبذل له: ضمير در « له » به آخذ رشوه راجع است.
قوله: ان يصلح امره عند الامير: ضمير فاعلى در « يصلح » به آخذ رشوه راجع است.
قوله: فان كان امره منحصرا فى المحرّم: ضمير در « امره » به دهنده رشوه راجع است.
قوله: لعدم الدّليل عليها: يعنى على الحرمة.
قوله: لانّه اكل للمال الخ: ضمير در « لانّه » به اخذ رشوه راجع است.
قوله: لانّه باق على ملك الغير: ضمير در « لانّه » به مال مبذول راجع است.
متن:
و أمّا بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرّجل يبذل الرّشوة ليتحرّك من منزله فيسكنه.
قال: لا بأس به.
و المراد المنزل المشترك كالمدرسة و المسجد و السّوق، و نحوها.
و ممّا يدلّ على التّفصيل في الرّشوة بين الحاجة المحرّمة و غيرها:
رواية الصّيرفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام و سأله حفص الأعور فقال: إنّ عمّال السّلطان يشترون منّا القرب و الاداوة فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا.
فقال: لا بأس بما تصلح به مالك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال: اذا انت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشّرط؟