تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٤ - استدلال مرحوم مصنف براى اثبات حرمت اقتناء تصاوير
وجودها مبغوضا حتّى يجب رفعه.
نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدّليل او من خارج كما أنّ حرمة ايجاد النّجاسة في المسجد يستلزم مبغوضيّة وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها.
و أمّا الرّوايات فالصّحيحة الأولى غير ظاهرة في السّؤال عن الاقتناء لأنّ عمل الصّور ممّا هو مركوز في الأذهان حتّى أنّ السّؤال عن حكم إقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، اذ لا يحتمل حرمة إقتناء ما لا يحرم عمله.
و أمّا الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السّابقة منه الواردة في تقسيم الصّناعات الى ما يترتّب عليه الحلال و الحرام، و ما لا يترتّب عليه إلّا الحرام: اضافي بالنّسبة الى هذين القسمين يعنى لم يحرم من القسمين إلّا ما ينحصر فائدته في الحرام و لا يترتّب عليه إلّا الفساد.
نعم يمكن أن يقال: إنّ الحصر وارد في مساق التّعليل و إعطاء الضّابطة للفرق بين الصّنايع، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.
و أمّا النّبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب.
و قوله عليه السّلام في بعض هذه الرّوايات: و لا قبرا إلّا سوّيته.
و أمّا رواية علي بن جعفر فلا تدلّ إلّا على كراهة الّلعب بالصّورة و لا نمنعها، بل و لا الحرمة اذا كان الّلعب على وجه الّلهو.
و أمّا ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الانكار الى مشيّة سليمان على نبيّنا و آله و عليه السّلام لعملهم. بمعنى اذنه فيه، أو الى تقريره لهم في العمل.
و أمّا الصّحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصّلاة أو مطلقا، مع دلالته على جواز الإقتناء، و عدم وجوب المحو.
و أمّا ما ورد من أنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوى طرفاه لانّه عليه السّلام كان يكره المكروه قطعا.
ترجمه:
مناقشه مرحوم مصنّف در ادلّه دالّه بر حرمت اقتناء صور
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: