تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٢ - مسئله هفتم حرمت حفظ كتب ضلال
مقصود است، بنابراين چنين كتبى را نيز بفرض مطالبش حقّ باشد مىبايد از كتب ضلال شمرد.
شرح مطلوب
قوله: فى الجملة: يعنى بطور موجبه جزئيّه.
قوله: و يدلّ عليه: يعنى و يدلّ على التّحريم.
قوله: و الذّمّ: يعنى و مضافا الى الذّمّ المستفاد.
قوله: و من النّاس من يشترى لهو الحديث الخ: آيه (٦) از سوره لقمان.
قوله: انّه اذا لم يترتّب الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و هذا ايضا مقتضى الخ: مشار اليه « هذا » عدم حرمت مىباشد.
قوله: فان لم يكن كذلك: يعنى پس اگر مفسدهاى بر ابقاء و حفظ كتب ضلال مترتّب نباشد.
قوله: اقرب وقوعا منها: ضمير در « منها » به مفسده متوقّعه راجع است.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين يلزم باطلاق عنوان معقد نفى الخلاف.
قوله: تنقيح هذا العنوان: يعنى عنوان ضلال.
قوله: او انّ المراد به مقابل الهداية: ضمير در « به » به ضلال برمىگردد.
قوله: يدّعون انّ المراد غير ظاهرها: ضمير فاعلى در « يدّعون » به حكماء و عرفاء راجع است.
متن:
ثمّ الكتب السّماويّة المنسوخة غير المحرّفة لا تدخل فى كتب الضّلال.
و أمّا المحرّفة كالتّوراة و الانجيل على ما صرّح به جماعة فهي داخلة في كتب الضّلال بالمعنى الأوّل بالنّسبة الينا، حيث انّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة.
نعم توجب الضّلالة لليهود و النّصارى قبل نسخ دينهما، فالأدلّة المتقدّمة ما تدلّ على حرمة حفظهما.
قال رحمه اللّه في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد: فان كان في المغنم كتب