تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٨ - مسئله دوازدهم تحريم غش
ان يبلّه من غير ان يلتمس زيادته؟
فقال: ان كان بيعا الخ.
قوله: و روايته الاخرى: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٤٢٠) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حمّاد، از حلبى، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سئلته عن الرّجل يكون عنده لونان الخ:
قوله: و رواية داود بن سرحان: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٤٢١) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب باسنادش از داود بن سرحان، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
كان معى جرابان من مسك احدهما رطب و الآخر يابس الخ.
قوله: جرابان: تثنيه « جراب » بكسر جيم بوده و آن ظرفى است از پوست گوسفند كه در آن آرد و روغن و امثال آن را مىريزند.
متن:
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار: هو كون الغش بما يخفى كمزج الّلبن بالماء، و خلط الجيّد بالرّديء في مثل الدّهن.
و منه: وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا، و نحو ذلك.
و أمّا المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم، لعدم انصراف الغشّ اليه.
و يدلّ عليه مضافا الى بعض الأخبار المتقدّمة: صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: أنّه سئل عن الطّعام يخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض.
قال: اذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطّ الجيد الرّديء.
و مقتضى هذه الرّواية، بل رواية الحلبي الثّانية، و رواية سعد الاسكاف: أنّه لا يشترط في حرمة الغشّ: كونه ممّا لا يعرف إلّا من قبل البايع، فيجب الأعلام بالعيب الغير الخفي، إلّا أن تنزل الحرمة في موارد الرّوايات الثّلاث: على ما اذا تعمّد الغشّ برجاء التّلبيس على المشتري، و عدم التّفطّن له و ان كان من شأن ذلك العيب ان