تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٩٢ - مسئله چهارم حكم تصاوير
قوله: و المطلوب منه: ضمير در « منه » به تصوير عود مىكند.
قوله: و يؤيّده: ضمير منصوبى به تحريم تصوير و نقش راجع است.
قوله: و لذا منع بعض الاساطين: مقصود از « بعض الاساطين» ظاهرا شيخ كبير كاشف الغطاء مىباشد.
متن:
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الارواح فانّ صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الانسان للدّواعي الأخر غير قصد التّصوير، و لا يحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالى عن التّشبيه، بل كلّ ما يصنعه الانسان من التّصرّف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات اللّه تعالى، و لذا قال كاشف الّلثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصّلاة في الثّوب المشتمل على التّماثيل أنّه لو عمّت الكراهة لتماثيل ذى الرّوح و غيرها: كرهت الثّياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها، و الثّياب المحشوّة، لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثّياب قاطبة، لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها انتهى.
و ان كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء هذا.
و لكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح: أصالة الاباحة، مضافا الى ما دلّ على الرّخصة. مثل صحيحة محمّد بن مسلم السّابقة.
و رواية التّحف المتقدّمة.
و ما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل في قوله عليه السّلام: و اللّه ما هي تماثيل الرّجال و النّساء، و لكنّها تماثيل الشّجر و شبهه، و الظّاهر شمولها للجسم و غيره، فبها يقيّد بعض ما مرّ من الاطلاق، خلافا لظاهر جماعة، حيث إنّهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الرّوح، و لو لم يكن مجسّما، لبعض الاطلاقات الّلازم تقييدها بما تقدّم.
مثل قوله عليه السّلام: و ينهى عن تزويق البيوت.
و قوله عليه السّلام: من مثّل مثالا الى آخر الحديث.
و بين من عبّر بالتّماثيل المجسّمة، بناء على شمول التّمثال لغير الحيوان كما هو كذلك فخضّ الحكم بالمجسّم، لأنّ المتيقّن من المقيّدات للاطلاقات، و الظّاهر منها