ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨ - الحديث ١١٧
[الحديث ١١٧]
١١٧وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخَلُّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ فَقَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: المراد بالظروف ظروف الخمر. و الدباء
بضم الدال المهملة و تشديد الباء القرع. و المزفت بالزاي المعجمة و الفاء على صيغة
اسم المفعول الإناء المطلي بالزفت بكسر الزاي و هو القير. و الحنتم بالحاء المهملة
المفتوحة و النون الساكنة و التاء المثناة بالفوق المفتوحة: الأواني المتخذة من
الطين الأخضر، و هو الغضار بفتح الغين و الضاد المعجمتين. و المراد أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن استعمال أواني الخمر
في الأكل و الشرب و نحوهما إذا كانت من القرع، أو مطلية بالقير لنفوذ الأجزاء
الخمرية في أعماقها. و قوله عليه السلام" زدتم أنتم الحنتم" لعل المراد أنه صلى
الله عليه و آله إنما نهى عن الدباء و المزفت، و أما الحنتم فأمر متجدد لم يذكره
النبي صلى الله عليه و آله [١]. انتهى. و أقول: و يحتمل أن يكون المعنى أن الحنتم لم يكن مستعملا فيما مضى،
فلذا لم ينه النبي صلى الله عليه و آله عنه، فلما استعملتم ذلك في النبيذ تعلق به
النهي أيضا. الحديث السابع عشر و المائة:
[١]الحبل المتين ص ١٢٨- ١٢٩.