ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٩ - الحديث ٨٣
[الحديث ٨٣]
٨٣أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة، لكن يأتي بعد ذلك في كلامه الفرق
بينهما. و المشهور بين الأصحاب اختصاص ذلك بالرجل، و استحباب وضع المرأة مما
يلي القبلة، و أن يؤخذ الرجل سابقا برأسه، و المرأة عرضا، و الأخبار في الكتب
المشهورة غير مصرحة بتلك الأمور. نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا و المرأة تؤخذ عرضا. و فهم من السل الوارد فيها و في غيرها السبق بالرأس، و من أخذ المرأة
عرضا كون الأفضل وضعها بإحدى جنبتي القبر، لأنه أسهل للأخذ كذلك، و تعيين جهة
القبلة لأفضلية تلك الجهة. و لا يخفى تطرق المناقشة في أكثرها، مع أنه قد ورد في
الأخبار الكثيرة وضع الميت- الشامل للرجل و المرأة- فيما يلي الرجلين و سله منها. لكن روى الصدوق رحمه الله في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق
عليه السلام قال: الميت يسل من قبل رجليه سلا، و المرأة تؤخذ [عرضا] من قبل اللحد [١]. و لا بأس بالعمل به، لشهرة مضمونه بين الأصحاب. الحديث الثالث و الثمانون:
[١]الخصال ص ٦٠٤.