ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٢ - الحديث ٣٨
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِيأَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِوَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره. و حكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما
لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير، و الأشهر أظهر. ثم اعلم أنه ذهب أكثر المتأخرين إلى طهارة الحيوان بمجرد زوال عين
النجاسة، و اعتبر بعضهم الغيبة بحيث يحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار، و أما
الآدمي فقد قيل: إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة. و قال صاحب المدارك: إنه مشكل، و الأصح عدم الحكم بطهارته بذلك، إلا
مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده على تردد في ذلك أيضا [١]. انتهى. قوله رحمه الله: و يدل على ذلك
قوله رحمه الله: و يدل عليه أيضا قال الوالد قدس سره: يدل على بعض ما تقدم، و لا تأبى العبارة عن تنزيلها عليه.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٠.