ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٥ - الحديث ٣٥
لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.
فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَا بَيَاناً.
[الحديث ٣٤]
٣٤ مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ.
[الحديث ٣٥]
٣٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ الْمَيِّتِ وَ يَنْبَغِي
فلا ينافي النهي عن تجمير الكفن. و يمكن أن يكون محمولا على الجواز، بأن يكون فعله عليه السلام
لبيانه، فلا ينافي الكراهة. و الله يعلم. و قال في الدروس: و لا يجمر الكفن، و الرواية بتجميره متروكة [١]. و أقول: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير الكفن [٢]. و قال الصدوق: يكره أن يجمر أو تتبع بمجمرة، و لكن يجمر الكفن [٣]. الحديث الرابع و الثلاثون:
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
[١]الدروس ص ١٠.
[٢]المعتبر ص ٧٨.
[٣]من لا يحضره الفقيه ١/ ٩١.