ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٢ - الحديث ١
[الحديث ١]
١ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ
و اليمنى على اليسرى. و أيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه، و لو أخل بالمتابعة بما
لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا، و إن طال الفصل أمكن القول بالبطلان. و ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح، و هو أحوط مع
القدرة. الحديث الأول:
و يدل على التيمم بدل الغسل، و هو خلاف مطلبه.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه أراد على بعض ما ذكر، و إلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استيعاب ظهر الكف.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف: روى الكليني هذا الخبر في الصحيح و في الحسن كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز عنه صلوات الله عليه بتغيير ما [١].
و اعلم أن ظاهر الآية و صحيحة زرارة المتقدمة يدلان على أن المسح ببعض الوجه، فكل ما ورد من المسح على الوجه يحمل عليهما و على غيرهما مما ورد من المسح على الجبهة أو الجبين أو الجبينين فتذكر. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
[١]فروع الكافي ٣/ ٦٢، ح ٤.