ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٩ - الحديث ٧٦
[الحديث ٧٥]
٧٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
[الحديث ٧٦]
٧٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
و في القاموس: قطب يقطب قطبا و قطوبا زوى ما بين عينيه و كلح كقطب [١]. الحديث الخامس و السبعون:
قوله عليه السلام: لا يجنب الثوب الرجل يمكن أن يكون المراد الثوب الذي عرق فيه الجنب.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف: أي لا ينجسه بحسب الظاهر، فإما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني، أو على العرق القليل الذي لا يسري. و إما على أنه لا يصير جنبا حتى يجب عليه الغسل." و لا يجنب الرجل الثوب" أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب. انتهى.
و روى الصدوق في الموثق عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل [٢].
الحديث السادس و السبعون: ضعيف.
[١]القاموس ١/ ١١٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه ١/ ٣٩، ح ٣.