ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٧ - الحديث ٧٢
الْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ فَغَسَلَهُ صَارَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَ مَتَى لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ الْمَوْضِعُ فَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِ جَمِيعِهِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ.
[الحديث ٧١]
٧١مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِي الْمَنِيِّ الَّذِي يُصِيبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.
[الحديث ٧٢]
٧٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْ عَرَقِ صَاحِبِهَا مِنْ جَسَدٍ وَ ثَوْبٍ وَ يَعْمَلُ فِي الطَّهَارَةِ بِالاحْتِيَاطِفَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ
الحديث الحادي و السبعون:
الحديث الثاني و السبعون: موثق.
قوله رحمه الله: و لا بأس بعرق الحائض لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض و المستحاضة و النفساء