ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٠ - الحديث ٧
فِي- التَّيَمُّمِ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِكَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُفَهَذَا كُلُّهُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً.
[الحديث ٧]
٧مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ
قوله رحمه الله: من ضرب التراب
قوله رحمه الله: بباطن كفيه أعلم أنه اعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا، و نقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح.
و يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر، و لو ضم التولية معه كان أحوط.
قوله رحمه الله: حكم النجاسة أي: الحدثية و الخبثية معا، و زوال حكم الحدث عنه- و هو المنع من دخول الصلاة- لا ينافي عدم زوال أصل الحدث عنه كما هو المشهور.
الحديث السابع: موثق.