ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٩ - الحديث ١٩
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا أَوِ انْتَفَخَتْ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
[الحديث ١٩]
١٩أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ
الاكتفاء بخمس دلاء لصحيحة أبي أسامة، و حمل السبع على الاستحباب، بل
بالثلاث أيضا لصحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء، و حمل الخمس و السبع على
الاستحباب. قوله رحمه الله: و إن ماتت فيها فأرة
و قال المرتضى رضي الله عنه في المصباح: في الفأرة سبع، و قد روي ثلاث [١].
و قال الصدوق في الفقيه: فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد، و إن تفسخت فسبع دلاء [٢]. و رجح صاحب المدارك الثلاث [٣].
الحديث التاسع عشر: صحيح بسنديه.
[١]مخطوط.
[٢]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٢.
[٣]المدارك ص ٢١.