ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٨ - الحديث ١٨
[الحديث ١٧]
١٧وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ أَوِ الدَّجَاجَةُ أَوِ الْفَأْرَةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُإِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ
الحديث السابع عشر:
و استدل بقوله" يطهرها" على تنجس البئر، و هو موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية، و على تقدير تسليمه يمكن حمله على التنظيف جمعا.
الحديث الثامن عشر: صحيح أيضا.
قوله عليه السلام: وقع فيها ثم أخرج حيا قال بعض المحققين: ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب نزح سبع لخروج الكلب حيا، و أوجب ابن إدريس أربعين، و أطلق القول في الفقيه [١] بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكلب و لم يفصله.
حجة الأكثر صحيحة أبي مريم، و لو لا الشهرة بين الأصحاب لأمكن
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٢.