ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٤ - الحديث ١١٢
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ كَغُسْلِ الرَّجُلِ وَ أَكْفَانُهَا مِثْلُ أَكْفَانِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُزَادَ الْمَرْأَةُ فِي الْكَفَنِ ثَوْبَيْنِ وَ هُمَا لِفَافَتَانِ أَوْ لِفَافَةٌ وَ نَمَطٌ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ غُسْلِ الرَّجُلِ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ.
[الحديث ١١٢]
١١٢ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ ثَوْبَيْنِ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ مَاأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
قوله رحمه الله: أو لفافة و نمط
و قد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة، و استدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم، و ليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص.
و المنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط، و لعل المراد به هنا ما يشد به الثديان.
و الخمار القناع، لأنه يخمر به الرأس، و ليس فيها ذكر للنمط بل و لا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع و اللفافتين، أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن [١].
الحديث الثاني عشر و المائة [٢]: ضعيف.
[١]مدارك الأحكام ص ٨٢- ٨٥.
[٢]لم يرقم في المتن لهذا الحديث لتكرره سابقا.