ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٧ - الحديث ٣٠
[الحديث ٢٩]
٢٩ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِالشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
[الحديث ٣٠]
٣٠وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ
كالوضوء
[١]. الحديث التاسع و العشرون:
و يدل على عدم جواز التيمم مع سعة الوقت، لكنه في العذر الذي يرجى زواله، فلا يدل على الضيق مطلقا.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: ظاهره يعطي وجوب استمرار الطلب من أول الوقت إلى أن يخشى الفوت، و لا نعرف به قائلا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر فقد قال بحسنه، و لو قيل به لم يكن بعيدا.
و قوله عليه السلام" فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه" ظاهره وجدان الماء بعد الوقت، و لا خلاف في سقوط القضاء حينئذ [٢].
الحديث الثلاثون: صحيح.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ١٤٧.
[٢]الحبل المتين ص ٩٢.