ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٩ - الحديث ١٢
التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّيَّةِ الْبَيْضَاءِ وَ أَرْضِ النُّورَةِ
و في الصحاح: و السعد من الطيب [١]. و أما التيمم بالرماد فلا خلاف في عدم جوازه إذا كان مأخوذا من الشجر
و الرماد كما هو الغالب، و أما الذي كان أصله الأرض فإن خرج بالاستحالة عن اسم
الأرض، فالمشهور عدم الجواز، و القول فيه كالقول في النورة و الجص و الخزف. و ظاهر
الأخبار في الجميع الجواز، و المنع أحوط. قوله رحمه الله: و لا بأس بالتيمم
و قال المرتضى في المصباح [٣] و سلار [٤]: يجوز التيمم بهما. و اختلف أيضا في جواز التيمم بالخزف، فقال ابن الجنيد و المحقق في المعتبر [٥] لا يجوز، و قيل بالجواز، و المنع أحوط [٦].
[١]صحاح اللغة ١/ ٤٨٥. [٢]النهاية ص ٤٩. [٣]مخطوط. [٤]المراسم ص ٥٤. [٥]المعتبر ص ١٠٢. [٦]مدارك الأحكام ص ٩٨.