ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩١ - الحديث ٢٢
يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ.
هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَأْرَةُ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَأَمَّا إِذَا تَفَسَّخَتْ فَيُنْزَحُ مِنَ الْمَاءِ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ اللَّذَانِرَوَى أَحَدَهُمَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَيْضاًالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ الْفَأْرَةُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لَا نَكُونَ دَافِعِينَ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَ دِلَاءٍ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ دَالًّا عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ.
[الحديث ٢٢]
٢٢أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّراً لِلْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
و أول الخبر و إن كان ظاهره مياه الأواني و الحياض غير البئر، و يمكن
الحمل على الأعم و يكون السكب لرفع الاستقذار استحبابا في غير البئر و في البئر بمعنى
النزح، لكنه بعيد. الحديث الثاني و العشرون: