ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨١ - باب صفة التيمم و أحكام المحدثين منه و ما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء و الاستظهار
وَ يَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ يَرْفَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَيَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى فَيَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ
تخليلها في المسح للأصل [١]. قوله رحمه الله: من قصاص شعر رأسه
قوله رحمه الله: إلى طرف أنفه أي: الأعلى، و مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي، و أوجب الصدوق مسح الجبينين و الحاجبين أيضا. و قال أبوه: يمسح الوجه بأجمعه.
و المشهور في اليدين أن حدهما الزند، و نقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها [٢]. و قال علي بن بابويه:
امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع.
قوله رحمه الله: و يضعها ذكر العلامة رحمه الله و من تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع، و أجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى
[١]مدارك الأحكام ص ١٠٥.
[٢]السرائر ص ٢٦.