ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - الحديث ٥٤
كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ
الشهر" للتبعيض أي: حال كون ذلك الوقت من الشهر [١]. انتهى. ثم الظاهر أن ابتداء العشرين من أول العادة، إذ لو كان من آخرها لكان
إما مصادفا للعادة أو قبلها بقليل غالبا. قوله عليه السلام: بيوم أو يومين
بل يمكن أن يكون للحمل أيضا مدخل في ترك الاستظهار، لكون رؤيتها للدم على خلاف العادة و الغالب، و لذا ورد في الأخبار في الحكم بكون دمها حيضا شرائط كهذا الخبر. فتدبر.
[١]مشرق الشمسين ص ٣٢٣.