ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٦ - الحديث ٢٩
[الحديث ٢٩]
٢٩مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالالَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ
الحديث التاسع و العشرون:
قوله عليه السلام: ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم قال الفاضل التستري رحمه الله: كان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلى الدم، حتى يستخرج منه نفي البأس عن المتفرق مطلقا، كما سيجيء في الورقة الآتية بعض الإشعار.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس: الأحوط للعبادة وجوب إزالته [١].
و الأقوى و الأظهر في المذهب عدم الوجوب، و نحوه قال في المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و النافع [٤].
[١]السرائر ص ٣٥. [٢]المبسوط ١/ ٣٦. [٣]شرائع الإسلام ١/ ٥٣. [٤]مختصر النافع ص ٤٢.