ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨١ - الحديث ٧٩
كَانَ زَائِداً عَلَى ذَلِكَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النُّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِثْلُ.
[الحديث ٧٨]
٧٨ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي.
[الحديث ٧٩]
٧٩وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى قَالَ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ
مثل عادتها. و لا يخفى من المنافاة بين هذا الكلام و بين ما ادعاه من
الاتفاق على العشرة أيام إذا رأته يكون من النفاس، بل أكثر الأحاديث يدل على أن
النفاس مثل الحيض، و إن حكم النفساء حكم الحائض، فإذا تجاوز الدم عن عشرة أيام،
فإن كانت ذات عادة فالعادة نفاس و الباقي استحاضة. انتهى. و أقول: الظاهر أن مراد الشيخ أن حكم النفاس حكم الحيض في أن ذات
العادة تعمل بعادتها، و غيرها تمكث عشرة أيام. لكن يرد عليه ما مر أن الثاني لا
يظهر من الأخبار، و لا يلزم من كون حكم ذات العادة حكم الحائض كون غيرها أيضا
كذلك، و خبر يونس لم يدل على ذلك إلا بتأويل لا يمكن الاستدلال به. الحديث الثامن و السبعون:
الحديث التاسع و السبعون: ضعيف.