ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٤ - الحديث ٨٦
[الحديث ٨٥]
٨٥ مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَنَابَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهَا احْتِيَاطاً فَهُوَ.
[الحديث ٨٦]
٨٦مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ
الحديث الخامس و الثمانون:
الحديث السادس و الثمانون: موثق أيضا.
و رواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي [١].
و الظاهر أن المراد من قوله" رجل أجنب في ثوبه" أصاب ثوبه شيء من المني، و قد يطلق الجنابة على المني، كما ورد أن الخمرة تصيبها الجنابة.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: غاية ما يفهم مما تقدم عدم وجوب الغسل، فلو دل هذه الرواية على الوجوب و اعترف به احتمل ما ذكره. و أما مع احتمالها للاستحباب و الاعتراف بالاستحباب فلا. و بالجملة فهذه الرواية لا أجد لما ذكره وجها صالحا. انتهى.
و قال في المعالم: اعلم أن الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد أن حكى عن
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٤٠، ح ٧.