ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٣ - الحديث ١٦٥
بَعْضُ النِّسَاءِ مُجَرَّداً مِنْ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ ابْنَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلْنَهُ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ وَ صَبَبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَمْ يَكْشِفْنَ لَهُ عَوْرَةً وَ دَفَنَّهُ بِثِيَابِهِ بَعْدَ تَحْنِيطِهِ بِمَا وَصَفْنَاهُ فَإِنْ مَاتَتْ صَبِيَّةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَ
و قال السيد رحمه الله في المدارك: المراد بالمحرم من حرم نكاحه
مؤبدا بنسب أو رضاع، أو مصاهرة. و مقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في
حال الاختيار، و جوزه في المنتهى من فوق الثياب، و الأظهر الجواز مطلقا [١]. قوله رحمه الله: و إن كان ابن أكثر
و أقول: استثنى الأصحاب من منع تغسيل غير المماثل الصبي و الصبية دون ثلاث سنين، و اختلفوا في أنه هل هو مخصوص بحال الاضطرار أم يجوز مع الاختيار أيضا؟.
و جوز المفيد و سلار [٢] للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا، و الصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة.
و منع المحقق في المعتبر [٣] من تغسيل الرجل الصبية مطلقا، و جوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا و اضطرارا.
[١]مدارك الأحكام ص ٧٧.
[٢]المراسم ص ٥٠.
[٣]المعتبر ص ٨٨.