ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٨ - الحديث ٩٣
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْخُفِّ وَ إِنْ كَانَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَ كَذَلِكَ النَّعْلُ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِذَا دَاسَ الْإِنْسَانُ بِنَعْلِهِ أَوْ خُفِّهِ نَجَاسَةً ثُمَّ مَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ طَهُرَا بِذَلِكَ
و رواية محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام بعيد. قال الفاضل التستري رحمه الله: ليس فيه دلالة على استثناء موضع
السجود كما هو المدعي، بل ربما يقال: إن مقتضى إطلاقه مساواة موضع السجود و غيره.
انتهى. و قال في المغرب: الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه. و قال في القاموس: الشاذكونة بفتح الذال ثياب غلاظ مضربة تعمل
باليمن [١]. فإذا اعتبر في الشاذكونة كونها مما لا يسجد عليه، أو كان الشائع فيها
ذلك، فيمكن أن يقال فيه إشعار باستثناء موضع السجود. قوله رحمه الله: و إذا داس الإنسان
و قال السيد رحمه الله في المدارك: الحكم بتطهير التراب باطن الخف و أسفل القدم و النعل مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم الاتفاق عليه، و ربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف و النعل، و صرح ابن الجنيد بالتعميم، و مقتضى كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من
[١]القاموس ٤/ ٢٣٩.
[٢]القاموس ٢/ ٢١٧.