ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣١ - الحديث ٢٤
فَيَسْتَعْمِلَهُ وَ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[الحديث ٢٤]
٢٤أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ
و إسخانه، قال الشيخان: وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ
بتلك الرطوبة، بأن يمسح يده [١] على وجهه بالنداوة، و
كذا بقية أعضائه، و كذا في الغسل. فإن خشي من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة
المائية أو الترابية. و قال المرتضى: إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيديه و تيمم بنداوته. و
كذا قال سلار، و منع ابن إدريس من التيمم به و الوضوء و الغسل منه، و حكم بتأخير
الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب، و الوجه ما قاله الشيخان [٢]. قوله: و يقضي ما فاته
الحديث الرابع و العشرون: حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: يغتسل بالثلج كان المعنى أن هذا مثل ذلك، و يحمل على ما إذا حصل الجريان. و يمكن
[١]المختلف ص ٤٩.
[٢]في النسختين «يدها».