ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٠ - الحديث ١٢
إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ يَجِبُ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ أَوْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ بِالْإِطْلَاقِ وَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِمَّا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ
قوله رحمه الله: من التراب أو الأرض
الذي يظهر من سياق كلامه أن المفيد رحمه الله خص بالتراب و الشيخ قائل بالتعميم، فجمع في كلامه بين القولين، فصار سببا للاضطراب و عدم تناسب أجزاء الكلام.
قال الفاضل التستري رحمه الله: هذا الترديد غير موجود فيما نقل عن المصنف، فلا يستقيم توجيه كلامه بأجمعه به. نعم لو خصص بصورة عدم الصحة بالأشنان و نحوه و قطع النظر عن الصحة بالأرض الجصية- كما يرشد إليه قوله" فكانت"- حسنت الدلالة، و يبقى الكلام في عدم إتمام المدعى، إن جعل مدعى المفيد التيمم بالجصية الخالصة عن التراب، و كذا أرض النورة الخالية عن ذلك.
قوله رحمه الله: أو مما يقع عليه قال الفاضل التستري رحمه الله: أراد إمكان التعبير بهذا العنوان أيضا،