ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٢ - الحديث ١٠٩
[الحديث ١٠٩]
١٠٩وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُكْرَهُ أَنْ يُقَصَّ لِلْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: هو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ
جيد. و أما فيه فمشكل، و إن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ
بين الماء و البشرة. و يمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا، و في مراسيل
الصدوق عن الصادق عليه السلام: لا تخلل أظافيره. و يؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم
وجوبه في الوضوء، لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه و لأنه
كان يجب على النبي صلى الله عليه و آله بيانه، و لم يثبت [١]. انتهى. و المسألة لا تخلو من إشكال، و أما جعل ما يسقط منه في كفنه، فإجماعي
نقله في التذكرة. الحديث التاسع و المائة:
قوله عليه السلام: أو يغمز له مفصل لعل المراد الغمز بالعنف، و نزله الشيخ على ما بعد الغسل، و نقل في المعتبر [٢] على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع، و قيل: بالمنع لهذا الخبر.
[١]الحبل المتين ص ٦٢.
[٢]المعتبر ص ٧٣.