ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٩ - الحديث ٩٥
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩٤]
٩٤مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٩٥]
٩٥وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي عِيسَى
الأعيان الطاهرة. و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه
بالأرض، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة. ثم ظاهر
ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض و يبوستها، و لا بأس به. و لا يعتبر المشي بل يكفي
المسح إلى أن يذهب العين [١]. قوله رحمه الله: يدل على ذلك
الحديث الرابع و التسعون: مرسل.
الحديث الخامس و التسعون: مجهول.
[١]مدارك الأحكام ص ١٢٨.